وَلَوْ أَمَرَهُ السُّلْطَانَ أَنْ لَا يُصَلِّيَ إلَّا بِأَرْبَعِينَ لَمْ يَجُزْ بِأَقَلَّ وَلَا أَنْ يَسْتَخْلِفَ
الشروح عليها
(وَلَوْ أَمَرَهُ) أَيْ إمَامَ الْجُمُعَةِ (السُّلْطَانَ أَنْ لَا يُصَلِّيَ إلَّا بِأَرْبَعِينَ لَمْ يَجُزْ) لَهُ مِنْ حَيْثُ الْوِلَايَةُ أَنْ يُصَلِّيَ (بِأَقَلَّ) مِنْ أَرْبَعِينَ،
وَلَوْ اعْتَقَدَ صِحَّتَهَا بِدُونِهَا (وَلَا) يَمْلِكُ (أَنْ يَسْتَخْلِفَ) لِقِصَرِ وِلَايَتِهِ
(ولو أمره) أي: أمر الإمام (السلطان) بالرفع فاعل أمر (ان لا يصلي إلا بأربعين: لم يجز) ان يصلى (بأقل) منها،
ولو اعتقد صحتها بدون ذلك، (ولا) يملك (ان يستخلف) من يصلي بهم ؛ لقصر ولايته.
* قوله: (لم يُجز بأقل)
؛ أيْ: ولو اعتقد صحتها بدون ذلك، ذكره الشارح .
ولو لم يَرَها قوم بوطنٍ مسكون فللمحتسِبِ أمرُهم برأيه بها.
وبخطه: هذا كلام القاضي في الأحكام السلطانية ، ولعله يقول إن إذن الإمام معتبر، فراجعه !.
وانظر هل مثله لو أمره أن لا يجمع قبل الزوال؛ واستظهر شيخنا أنه مثله.
* قوله: (ولا أن يستخلف) ؛ أيْ: ليس لمن ولاه أن يصلي بأربعين أن يستخلف من يصلي بأقل، لقصر ولايته، ذكره في الحاشية .
لكن يجب على غيره منهم الصلاة بنصب إمام غيره.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.