فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ وَقَفَ) الْخَطِيبُ (بِالْأَرْضِ فَعَنْ يَسَارِهِمْ) أَيْ مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن وقف) الخطيب (بالأرض فعن يسارهم) أي: يسار مستقبلي القبلة. قاله أبو المعالي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن وقف بالأرض فعن يسارهم) ولعل هذا للورود ، وإلا فلا علة ظاهرة تقتضيه، مع أن مذهب الشافعية أن السنة أن يكون على اليمين مطلقًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.