فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ وَقَعَتَا مَعًا) بِأَنْ أَحْرَمَ إمَامُهُمَا بِهِمَا فِي آنٍ وَاحِدٍ بَطَلَتَا، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَصْحِيحُهُمَا، وَلَا مَزِيَّةَ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَتُرَجَّحُ بِهَا (فَإِنْ أَمْكَنَ) اجْتِمَاعُهُمْ وَبَقِيَ الْوَقْتُ (صَلَّوْا جُمُعَةً) لِأَنَّهَا فَرْضٌ مَعَ الْوَقْتِ وَلَمْ تَقُمْ صَحِيحَةً فَوَجَبَ تَدَارُكُهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن وقعتا معا) بأن وقع الإحرام من الإمامين في ان وأحد بطلتا؛ لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح أحد اهما؛ لأنه لا مزية لواحدة منهما على الأخرى. أشبه ما لو جمع في عقد بين أختين.

وحيث بطلتا (فإن امكن) أن يصلوا الجمعة مع توفر شروطها في الوقت (صلوا جمعة) ؛لأنه مصر لم تصل فيه جمعة صحيحة. فوجب أن تقام فيه جمعة صحيحة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.