فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) سُنَّ (كَثْرَةُ دُعَاءٍ) فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ (وَأَفْضَلُهُ) أَيْ الدُّعَاءِ (بَعْدَ الْعَصْرِ) لِحَدِيثِ «إنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إلَّا أَعْطَاهُ إيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا.

قَالَ أَحْمَدُ: أَكْثَرُ الْأَحَادِيثِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُرْجَى فِيهَا الْإِجَابَةُ: أَنَّهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ.

وَتُرْجَى بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) سن في يوم الجمعة أيضاً (كثرة دعاء. وأفضله بعد العصر) ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يساًل الله شيئا إلا أعطاه إياه.

تعليق

وأشار بيده يقلبها " . متفق عليه من حديث أبي هريرة.

واختلف فيها فقال أحمد: أكثر الحديث في الساعة التي ترجى فيها الإجابة أنها بعد صلاة العصر، وترجى بعد زوال الشمس.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.