وتَبْكِيرٌ إلَيْهَا مَاشِيًا بَعْدَ فَجْرٍ
الشروح عليها
(وَ) سُنَّ أَيْضًا (تَبْكِيرٌ إلَيْهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ،
وَلَوْ مُشْتَغِلًا بِالصَّلَاةِ فِي مَنْزِلِهِ (مَاشِيًا) بِسَكِينَةٍ لِحَدِيثِ «وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ» (بَعْدَ فَجْرٍ) لِحَدِيثِ «مَنْ جَاءَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً إلَى آخِرِهِ» .
(و) سن له أيضاً (تبكير إليها) أي: إلى الجمعة.
ولو كان مشتغلا بالصلاة في منزله. (ماشيا) غير راكب، لقوله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث:" ومشى ولم يركب " .
ويكون مشيه بسكينة، (بعد فجر) أي: طلوع الفجر وفاقا للشافعي.
وقيل: بعد صلاته، لا بعد طلوع الشمس خلافا لأبي حنيفة، ولا بعد الزوال خلافا لمالك.
نقل حنبل : الجمعة واجبة فرض، والذهاب إلى الجمعة تطوع سنة مؤكدة.
قال القاضي: لم يرد بالذهاب إليها القصد، وإنما أراد به البكور أو السعي وهو سرعة المشي.
قال: وقد قال في رواية حنبل (فاسعوا الي ذكر الله) فسروه على غير وجهه قالوا: قال ابن مسعود: " لو قرأتها لسعيت حتى يسقط ردائي ".
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.