إلَّا بَعِيدَ مَنْزِلٍ عَنْ ففِي وَقْتٍ يُدْرِكُهَا إذَا عَلِمَ حُضُورَ الْعَدَدِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(فَ) يَجِبُ سَعْيُهُ (فِي وَقْتٍ يُدْرِكُهَا) كُلَّهَا إذَا سَعَى فِيهِ وَالْمُرَادُ: بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَا قَبْلَهُ ذَكَرَهُ فِي الْخِلَافِ وَغَيْرِهِ.
وَأَنَّهُ لَيْسَ بِوَقْتٍ لِلسَّعْيِ أَيْضًا قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ (إذَا عَلِمَ حُضُورَ الْعَدَدِ) الْمُعْتَبَرِ لِلْجُمُعَةِ وَإِلَّا فَلَا فَائِدَة لِسَعْيِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(إلا بعيد منزل) عن محل إقامتها (ف) إنه يجب عليه السعي (في وقت يدركها) كلها إذا سعى إليها فيه.
ومحل وجوب السعي: (إذا علم حضور العدد) المشترط للجمعة.
٣٬٨٠٩
قال في " الفروع ": اطلقه بعضهم. والمراد: بعد طلوع الفجر، لا قبله. ذكره في " الخلاف " وغيره، وأنه ليس بوقت للسعي أيضا. انتهى.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.