فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَهُ) أَيْ مُسْتَمِعِ الْخَطِيبِ (الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا سَمِعَهَا) مِنْ الْخَطِيبِ، لِتَأَكُّدِهَا إذَنْ (وَتُسَنُّ) الصَّلَاةُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (سِرًّا) إذَا سَمِعَهَا لِئَلَّا يَشْغَلَ غَيْرَهُ بِجَهْرِهِ (كَدُعَاءٍ) وَتَأْمِينٍ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى دُعَاءِ الْخَاطِبِ.

فَيُسَنُّ سِرًّا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وله) أي: وللمستمع الخطبة (الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها) من الخطيب. (ويسن) صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم (سرا، كدعاء وتأمين عليه) أي: على دعاء الخطيب،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وله الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . إلخ)

٨٥٨

؛ أيْ: ولو جهرًا، كما يدل عليه قوله: (وتسن سرًّا) ، خلافًا لما يتوهم من عبارة الإقناع ، حيث حذف قول المنقح (وتسن) تبعًا للإنصاف .

* قوله: (كدعاء) ؛ أيْ: كما أن له الصلاة عليه -عليه الصلاة والسلام-، فالتشبيه في الجواز لا السنية،

٨٥٩

كما يدل عليه مقابلة الشارح له بقوله: "وعنه: لا يجوز ذلك".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.