فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُسَنُّ (رُجُوعُهُ) أَيْ الْمُصَلِّي (فِي غَيْرِ طَرِيقِ غُدُوِّهِ) لِحَدِيثِ جَابِرٍ «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا خَرَجَ إلَى الْعِيدِ خَالَفَ إلَى الطَّرِيقِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعِلَّتُهُ شَهَادَةُ الطَّرِيقَيْنِ، أَوْ تَسْوِيَتُهُ بَيْنَهُمَا فِي التَّبَرُّكِ بِمُرُورِهِ، أَوْ سُرُورُهُمَا بِمُرُورٍ، أَوْ الصَّدَقَةُ عَلَى فُقَرَائِهِمَا وَنَحْوِهِ فَلِذَا قَالَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يسن أيضاً (رجوعه) أي: رجوع من صلى العيد (في غير طريق غدوه)؛ لما روى جابر " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق " . رواه البخاري، ورواه مسلم من حديث أبي هريره. وعلته: ليشهد له الطريقان، أو لمساواته لهما في التبرك بمروره بهما وسرورهما برويته، أو لتبرك الطريق بموطئه عليهما، أو لزيادة الأجر بالسلام على أهل الطريق الاخر، أو لتحصل الصدقة على الفقراء من أهل الطريقين.

فينبغي طرده في غير العيدين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.