وَيَنْوِي عَنْ مَيِّتٍ وَمَجْنُونَةٍ غُسْلًا
الشروح عليها
(وَيَنْوِي) الْغُسْلَ (عَنْ مَيِّتٍ) ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ (وَ) عَنْ (مَجْنُونَةٍ) مُسْلِمَةٍ أَوْ كِتَابِيَّةٍ حَاضَتْ وَنَحْوِهِ (غُسْلًا) لِتَعَذُّرِ النِّيَّةِ مِنْهُمَا.
وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي، فِي الْمَجْنُونَةِ: لَا نِيَّةَ. لِعَدَمِ تَعَذُّرِهَا مَآلًا ; لِأَنَّهَا تُفِيقُ
بِخِلَافِ الْمَيِّتَةِ، وَأَنَّهَا تُعِيدُ الْغُسْلَ إذَا أَفَاقَتْ.
(ويُنوى) الغسل (عن ميت ومجنونة غسلاً) " لتعذر النية منهما.
وقال أبو المعالي في المجنونة: لا نية " لعدم تعذرها مالا.
بخلاف الميت، وانها تعيد الغسل إذا أفاقت.
* قوله: (ومجنونة) وتصلي به، ولا تعيده إذا أفاقت على الصحيح من المذهب ، نبه عليه شيخنا في حاشية الإقناع .
أقول: وهذا مستفاد من قول المصنف في السابقة "ولا تصلي به"، وسكوته عن ذلك هنا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.