فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَنْوِي) الْغُسْلَ (عَنْ مَيِّتٍ) ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ (وَ) عَنْ (مَجْنُونَةٍ) مُسْلِمَةٍ أَوْ كِتَابِيَّةٍ حَاضَتْ وَنَحْوِهِ (غُسْلًا) لِتَعَذُّرِ النِّيَّةِ مِنْهُمَا.

٢١١

وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي، فِي الْمَجْنُونَةِ: لَا نِيَّةَ. لِعَدَمِ تَعَذُّرِهَا مَآلًا ; لِأَنَّهَا تُفِيقُ

٢١٢

بِخِلَافِ الْمَيِّتَةِ، وَأَنَّهَا تُعِيدُ الْغُسْلَ إذَا أَفَاقَتْ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويُنوى) الغسل (عن ميت ومجنونة غسلاً) " لتعذر النية منهما.

٥٩١

وقال أبو المعالي في المجنونة: لا نية " لعدم تعذرها مالا.

٥٩٢

بخلاف الميت، وانها تعيد الغسل إذا أفاقت.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومجنونة) وتصلي به، ولا تعيده إذا أفاقت على الصحيح من المذهب ، نبه عليه شيخنا في حاشية الإقناع .

أقول: وهذا مستفاد من قول المصنف في السابقة "ولا تصلي به"، وسكوته عن ذلك هنا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.