فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُشْتَرَطُ (لِغُسْلِ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ فَرَاغُهُمَا) أَيْ: انْقِطَاعُ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ، لِمُنَافَاةِ وُجُودِهِمَا الْغُسْلَ لَهُمَا.

٢١٤

وَكَذَا فَرَاغُ إنْزَالٍ وَجِمَاعٍ. وَلَوْ قَالَ: فَرَاغُ وُجُوبِهِ لَكَانَ أَوْلَى.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يشترط (لغسل الحيض أو نفاس فراغهما) أي: فراغ خروج دم الحيض أو دم النفاس لمنافاة وجودهما الغسل لهما.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.