فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) تُقَدَّمُ (تَرَاوِيحُ عَلَى كُسُوفٍ إنْ تَعَذَّرَ فِعْلُهُمَا) فِي وَقْتِهِمَا لِأَنَّ التَّرَاوِيحَ تَخْتَصُّ بِرَمَضَانَ،

١٬٤٣٣

بِخِلَافِ الْكُسُوفِ فَتَفُوتُ بِفَوَاتِهِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(تراويح على كسوف إن تعذر فعلهما) أي: فعل التراويح والكسوف في وقتهما.

ويتصور الكسوف في كل يوم وليلة من الشهر. ولهذا قال الفقهاء: لو اجتمع عيد وكسوف قدم الكسوف.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.