فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإلا) أي: وإن لم يسقوا في أول مرة (عادوا ثانيا، و) كذلك يعودون (ثالثا) أي: إن لم يسقوا ثانيا؛ لأن ذلك أبلغ في التضرع.

وقد روي: أن الله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء.

ولأن الحاجه [داعية إلى ذلك. فاستحب كالأول.

قال أصبغ: استسقي للنيل بمصر خمسة وعشرين مره] متوالية. وحضره ابن وهب وابن القاسم وجمع.

) وإن سقوا قبل خروجهم فإن) كانوا (تأهوا) للخروج

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.