فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَضُرُّ كَوْنُهُ) أَيْ التَّقَدُّمِ (بِزَمَنٍ كَثِيرٍ) كَالصَّلَاةِ،

٢٢٠

فَإِنْ تَقَدَّمَتْ بِيَسِيرٍ لَمْ يَضُرَّ كَالصَّلَاةِ، و (لَا) يَضُرُّ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويضرّ كونه) أي: التقدم (بزمن كثير) .

٦٠٧

قال في " الإنصاف ": ولا يجوز بزمن طويل على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.

٦٠٨

وقيل: يجوز مع ذكرها وبقاء حكمها بشرط أن لا يقطعها. قال ابن تميم: وجوّز الآمدي تقديم نية الصلاة بالزمن الطويل ما لم يفسخها

٦٠٩

وكذا يُخَرّج ها هنا، وجزم به في " الجامع الكبير ".

٦١٠

وقال القاضي في " شرحه الصغير ": إذا قدم النيه واستصحب ذكرها حتى يشرع في الطهارة جاز،

٦١١

وان نسيها أعاد.

وقال أبو الحسين: يجوز تقديم النية ما لم يعرض ما يقطعها من اشتغال بعمل ونحوه. انتهى.

وعلم مما تقدم انه لا يضر تقدمها في الزمن اليسير؛ كالصلاة.

و (لا) يضر

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.