فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(مُعِينٌ) لِمُتَوَضِّئٍ لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ " أَنَّهُ «أَفْرَغَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَضُوئِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (وَسُنَّ كَوْنُهُ) أَيْ الْمُعِينُ (عَنْ يَسَارِهِ) أَيْ الْمُتَوَضِّئِ، لِيَسْهُلَ تَنَاوُلُ الْمَاءِ عِنْدَ الصَّبِّ (كَإِنَاءِ وُضُوءٍ ضَيِّقِ الرَّأْسِ) فَيَجْعَلُهُ عَلَى يَسَارِهِ، لِيَصُبَّ مِنْهُ بِهِ عَلَى يَمِينِهِ (وَإِلَّا) يَكُنْ الْإِنَاءُ ضَيِّقَ الرَّأْسِ، بَلْ كَانَ وَاسِعًا (فَ) يَجْعَلُهُ (عَنْ يَمِينِهِ) لِيَغْتَرِفَ مِنْهُ بِهَا (وَمَنْ وُضِّئَ أَوْ غُسِّلَ أَوْ يُمِّمَ) بِبِنَاءِ الثَّلَاثَةِ لِلْمَفْعُولِ (بِإِذْنِهِ) أَيْ الْمَفْعُولِ بِهِ (وَنَوَاهُ) أَيْ الْمَفْعُولُ بِهِ: الْوُضُوءَ أَوْ الْغُسْلَ أَوْ التَّيَمُّمَ (صَحَّ) وُضُوءُهُ أَوْ غُسْلُهُ، أَوْ تَيَمُّمُهُ قَالَ الْمَجْدُ: وَكُرِهَ انْتَهَى.

مُسْلِمًا كَانَ الْفَاعِلُ، أَوْ كَافِرًا لِوُجُودِ النِّيَّةِ وَالْغُسْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ.

وَ (لَا) يَصِحُّ وُضُوءُهُ أَوْ غُسْلُهُ أَوْ تَيَمُّمُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويباح) للمتوضئ (تنشيف) من ماء الوضوء.

قال الخلال: المنقول عن أحمد انه لا بأس بالتنشيف بعد الوضوء. وممن رخص فيه الحسن وابن سيرين ومالك والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي " لماروى سلمان: " أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قلب جبة كانت عليه فمسح بها وجهه " . رواه ابن ماجه والطبرانى في " المعجم الصغير ".

٦٩٦

وعنه: يكره، لما روت ميمونة:" أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل. قالت: فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده " . متفق عليه.

٦٩٧

قال في " الشرح ": والأول أصح، لأن الأصل الإباحه. وترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة فانه قد يترك المباح. وهذه قضيه في عين يحتمل انه ترك ذلك المنديل لأمر يختص بها. ولأنه إزالة للماء عن يديه. أشبه نفضه بيديه،

٦٩٨

ولا يكره نفض الماء عن يديه بيديه، لحديث ميمونة.

٦٩٩

ويكره نفض يده. ذكره أبو الخطاب وابن عقيل. انتهى.

وعلم مما تقدم انه لا يستحب.

٧٠٠

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب. انتهى. (و) يباح (مُعين) لمتوضئ، لما روى المغيرة بن شعبة: " انه أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم ومن وضوئه " (١) . رواه مسلم.

وعن صفوان بن عسال قال: " صببت على النبي صلى الله عليه وسلم الماء في الحضر والسفر في الوضوء " (٢) . رواه ابن ماجه.

ولا يستحب المعين؛ لما روى ابن عباس قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره الى أحد، ولا صدقته التي يتصدق بها. يكون هو الذي يتولاها بنفسه " (٣) . رواه ابن ماجه.

٧٠١

وعنه: يكره المعين من غير عذر.

قال أحمد: ما أحب أن يعينني على وضوئي أحد، لأن عمر قال ذلك.

والأول المذهب.

قال في " الإنصاف ": جزم به في " الهداية " و" المستوعب " و" الكافي " و" الخلاصة " و" الإفادات " و" الرعاية الصغرى " و" الوجيز " و" الحاويين " و" المنور " و" المنتخب " وابن رزين وغيرهم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

؛ لأنها قبلة الداعي . * قوله: (ويباح تنشيف) روى أبو نعيم في الحلية بسنده عن بركة الأزدي ،. . . . . . قال: وضأتُ مكحولًا ، فأتيته بمنديل فأبى أن يمسح به، ومسح وجهه بطرف ثوبه،

١٤٥

وقال: للوضوء بركة، وأنا أحب أن لا تعدو ثوبي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.