فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَتَجِبُ) الزَّكَاةُ (عَلَى مُبَعَّضٍ بِقَدْرِ مِلْكِهِ) مِنْ الْمَالِ بِجُزْئِهِ، لِتَمَامِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ وَلَا تَجِبُ زَكَاةٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فتجب على مبَّعض بقدر ملكه) أي: ما ملكه بجزئه الحر. (لا كلافر) أي: فلا تجب على كافر؛ لى " قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوماً أهل كتاب. فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.

٤٬٤٣٤

فإن هم اطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم " . متفق عليه.

فجعل الإسلام شرطاً لوجوب الزكاة.

ولأنه أحد أركان الإسلام. فلم تجب على كافر؛ كالصيام.

حتى

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.