فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ) كَانَ النِّصَابُ (مَرْهُونًا) فَتَجِبُ فِيهِ كَغَيْرِهِ (وَيُخْرِجُهَا) أَيْ زَكَاةَ الْمَرْهُونِ (رَاهِنٌ مِنْهُ) أَيْ الْمَرْهُونِ (بِلَا إذْنِ) مُرْتَهِنٍ (إنْ تَعَذَّرَ غَيْرُهُ) أَيْ الْمَرْهُونِ، بِأَنْ كَانَ غَيْرُهُ غَائِبًا، أَوْ مَغْصُوبًا وَنَحْوَهُ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي جِنَايَةِ رَاهِنٍ عَلَى دَيْنِهِ لِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِعَيْنِهِ وَتَقَدَّمَ عَلَى حَقِّ مَالِكِهِ فَكَذَا عَلَى حَقِّ مُرْتَهِنٍ (وَيَأْخُذُ مُرْتَهِنٌ) مِنْ رَاهِنٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ رَهْنٍ مِنْهُ (عِوَضَ زَكَاةٍ إنْ أَيْسَرَ) رَاهِنٌ بِأَنْ حَضَرَ مَالُهُ الْغَائِبُ، أَوْ انْتَزَعَ الْمَغْصُوبَ وَنَحْوَهُ، كَمَا لَوْ كَانَ أَتْلَفَ الرَّهْنَ أَوْ بَعْضَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(أو مرهوناً) يعني: أن الزكاة تجب في المال المرهون.

٤٬٤٤٩

قال في " الفروع ": ويزكى المرهون على الأصح وفاقاً. (ويخرجها) أي: يخرج زكاة المرهون (راهن منه) أي: من المرهون (بلا إذن) من المرتهن (إن تعذّرَ غيرُه) أي: أن تعذر إخراجها من غير المرهون، بأن يكون ما عدا المرهون من ماله غائباً أو مغصوباً أو نحو ذلك.

٤٬٤٥٠

قال في " الفروع ": كجناية رهن على ربه .

٤٬٤٥١

وقيل: منه مطلقاً.

وقيل: إن علقت بالعين.

٤٬٤٥٢

وقيل: يزكي راهن موسر. (ويأخذ مرتهِن) من راهن (عوض زكاة) أخرجها راهن من الرهن (إن أي سر) راهن بما عدا الرهن، باًن حضر له مال، أو قدر على رفع يد غاصب ماله عنه، أو نحو ذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (إن تعذر غيره) فإن لم يتعذر غيره جاز الإخراج منه أيضًا، لكن بإذن مرتهن، وهذه هي التي في الإقناع ، فلا تخالف بين الكتابين.

* قوله: (ويأخذ مرتهن. . . إلى آخره) حيث أخرجها راهن بلا إذنه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.