فَيُزَكِّي إذَا قَبَضَ أَوْ أَبْرَأَ مِنْهُ لِمَا مَضَى
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(فَيُزَكِّي) الدَّيْنَ (إذَا قَبَضَ) أَوْ عُوِّضَ عَنْهُ أَوْ أَحَالَ بِهِ أَوْ عَلَيْهِ (أَوْ أَبْرَأَ مِنْهُ لِمَا مَضَى) مِنْ السِّنِينَ،
١٬٥٨٨
وَلَا يَجِبُ الْإِخْرَاجُ قَبْلَ ذَلِكَ، لِأَنَّهَا وَجَبَتْ مُوَاسَاةً وَلَيْسَ مِنْهَا إخْرَاجُ زَكَاةِ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ
معونة أولي النهىابن النجار
(فيزكّى) الدين (إذا قُبض، أو أُبرئ منه لما مضى) من السنين. ولا يلزمه إخراج زكاته قبل قبضه، لأن الزكاة إنما وجبت على سبيل المواساة، وليس من المواساة: أن يلزمه إخراج زكاة مال لا ينتفع به. والحوالة بالدين والإبراء منه كقبضه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (فيزكى إذا قبض أو أبرئ منه)
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.