إلَّا فِي ذَهَبٍ بِفِضَّةٍ أَوْ عَكْسِهِ وَيُخْرِجُ مِمَّا مَعَهُ وفِي أَمْوَالِ الصَّيَارِفِ
الشروح عليها
(إلَّا فِي ذَهَبٍ) بِيعَ أَوْ أُبْدِلَ (بِفِضَّةٍ أَوْ عَكْسِهِ) كَفِضَّةٍ بِذَهَبٍ، فَلَا يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُضَمُّ إلَى الْآخَرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ وَيُخْرَجُ عَنْهُ فَهُمَا كَالْجِنْسِ الْوَاحِدِ (وَيُخْرِجُ) مَنْ أَبْدَلَ ذَهَبًا بِفِضَّةٍ أَوْ عَكْسِهِ (مِمَّا مَعَهُ) عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ الْآخَرِ كَمَا يَأْتِي (وَ) إلَّا (فِي أَمْوَالِ الصَّيَارِفِ) فَلَا يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ بِإِبْدَالِهَا لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى سُقُوطِ الزَّكَاةِ فِي مَالٍ يَنْمُو وَوُجُوبُهَا فِي مَالٍ لَا يَنْمُو، وَأُصُولُ الشَّرْعِ تَقْتَضِي عَكْسَهُ وَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
بقوله: (إلا في) إبدال (ذهب بفضة، وعكسه) ؛ كإبدال فضة بذهب؛ لأنه يُضم بعض كل منها إلى الآخر في تكميل النصاب.
فإن الحول لا ينقطع. (ويُخرج) من وجبت عليه زكاة ذلك (مما معه) عند وجوب الزكاة من ذهب أو فضة. قدّم ذلك في " الفروع "، ثم قال: وذكر القاضي في " شرح المذهب ": يخرج مما ملكه أكثر الحول.
قال ابن تميم: نص أحمد على مثله. انتهى. (و) إلا (في اموال الصيارف) يعني: فلا ينقطع الحول بإبدالها؛ لئلا يفضي القول بانقطاع الحول إلى سقوط الزكاة في مال ينمو، ووجوب الزكاة فيما لا ينمو. وأصول الشرع تقتضي العكس.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: هذا يغني عنه قوله: (إلا في ذهب بفضة وعكسه) وجعله الشيخ في شرحه على الإقناع من قبيل عطف الخاص على العام، ولم يذكر نكتته .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.