فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَا زَادَ عَلَى نِصَابٍ) مِمَّا زَكَاتُهُ فِي عَيْنِهِ (يُنْقَصُ مِنْ زَكَاتِهِ كُلَّ حَوْلٍ) مَضَى (بِقَدْرِ نَقْصِهِ بِهَا) أَيْ الزَّكَاةِ لِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ الْمَالِ فَيَنْقُصُ بِقَدْرِهَا

١٬٦١٨

فَلَوْ مَلَكَ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً مِنْ غَنَمٍ، وَمَضَى حَوْلَانِ فَأَكْثَرُ فَعَلَيْهِ لِلْأَوَّلِ شَاتَانِ

تعليق

وَلِمَا بَعْدَهُ شَاةٌ، حَتَّى تَنْقُصَ عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً

١٬٦١٩

فَلَوْ مَلَكَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنْ إبِلٍ وَمَضَى أَحْوَالٌ فَعَلَيْهِ لِلْأَوَّلِ بِنْتُ مَخَاضٍ،

تعليق

وَلِمَا بَعْدَهُ أَرْبَعُ شِيَاهٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ.

معونة أولي النهىابن النجار

(وما زاد على نصاب) مما الزكاة واجبة في عينه، (يُنقص من زكاته كلَّ حول) مضى، (بقدر نقصه بها) أي: بالزكاة؛ لأنها لما وجبت في العين نقص من المال بقدر الزكاة؛ لتعلقها به. فوجب أن لا تجب فيه زكاة؛ لكونه مستحقاً للفقراء. فوجب أن ينقص من الجميع مقدار زكاة النقص الذي تعلقت به الزكاة. فعلى هذا لو كان له أربعمائة درهم من الفضة وجب فيها لحولين مضيا تسعة ? عشر درهماً ونصف درهم وربعه؛

لأن تعلق قدر الواجب في الحول الأول بالمال عشرة دراهم فينقصها في الحول الثانى فيبقى ثلاثمائة درهم وتسعون درهما، زكاتها تسعة دراهم ونصف درهم وربعه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.