فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ عُدِمَ مَا) أَيْ: سِنٌّ (يَلِيهِ) أَيْ: الْوَاجِبَ مِنْ مَالٍ مُزَكًّى بِأَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ جَذَعَةٌ فَعَدِمَهَا وَالْحِقَّةَ (انْتَقَلَ إلَى مَا بَعْدَهُ) وَهُوَ بِنْتُ اللَّبُونِ فِي الْمِثَالِ (فَإِنْ عَدِمَهُ) أَيْ مَا يَلِيهِ وَهُوَ بِنْتُ اللَّبُونِ فِيهِ (أَيْضًا انْتَقَلَ إلَى ثَالِثٍ) وَهُوَ بِنْتُ الْمَخَاضِ فَيُخْرِجُهَا عَنْ جَذَعَةٍ مَعَ الْعَدَمِ، وَيُخْرِجُ مَعَهَا ثَلَاثَ جُبْرَانَاتٍ (بِشَرْطِ كَوْنِ ذَلِكَ) الْمُخْرَجِ مَعَ جُبْرَانٍ فَأَكْثَرَ فِي مِلْكِهِ لِلْخَبَرِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن عدم ما يليه) أي: عدم السن الذي يلي الواجب؛ كمن وجبت عليه جذعة فعدمها وعدم السن الذي يليها وهو الحقة (انتقل إلى ما بعده) أي: إلى ما بعد السن الذي يلي الواجب وهو في مثالنا بنت اللبون. (فإن عدمه) أي: عدم بنب اللبون (أيضاً انتقل إلى ثالث) وهو بنت المخاض. فيخرج من وجبت عليه جذعة بنت مخاض ومعها ثلاث جبرانات. (بشرط كون ذلك) المخرج مع الجبراناًت (في ملكه. وإلا تعين الأصل) الذي هو الواجب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.