وَأَقَلُّ نِصَابِ بَقَرٍ أَهْلِيَّةٍ أَوْ وَحْشِيَّةٍ ثَلَاثُونَ وَفِيهَاتَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا سَنَةٌ
الشروح عليها
(وَأَقَلُّ نِصَابِ بَقَرٍ أَهْلِيَّةٍ أَوْ وَحْشِيَّةٍ ثَلَاثُونَ) «لِحَدِيثِ مُعَاذٍ أَمَرَنِي الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَنِي إلَى الْيَمَنِ أَنْ لَا آخُذَ مِنْ الْبَقَرِ شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ» " (وَفِيهَا) أَيْ: الثَّلَاثِينَ (تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ) لِحَدِيثِ مُعَاذٍ (وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ: التَّبِيعِ وَالتَّبِيعَةِ (سَنَةٌ) سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ أُمَّهُ، وَهُوَ جَذَعُ الْبَقَرِ الَّذِي اسْتَوَى قَرْنَاهُ وَحَاذَى قَرْنُهُ أُذُنَهُ غَالِبًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وأقلُّ نصاب بقر أهليه أو وحشية) على الأصح من الروايتين في وجوبها في الوحشية (ثلاثون) لما روى معاذ قال: " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئًا حتى تبلغ ثلاثين " . (وفيها) أي: في الثلاثين (تبيع أو تبيعة. ولكل منهما) أي: من التبيع والتبيعة (سنة) وفاقاً لأبي حنيفه والشافعي.
وقيل: نصف سنة.
وقيل: سنتان.
سمي بذلك لأنه يتبع أمه. وهو جذع البقر الذي استوى قرناه وحاذى قرنه أذنه غالباً.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.