فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يُجْزِئُ ذَكَرٌ فِي زَكَاةٍ إلَّا هَهُنَا) وَهُوَ التَّبِيعُ لِوُرُودِ النَّصِّ فِيهِ، وَالْمُسِنُّ عَنْهُ ; لِأَنَّهُ خَيْرٌ مِنْهُ (وَ) إلَّا (ابْنُ لَبُونٍ وَحِقٌّ وَجَذَعٌ) وَمَا فَوْقَهُ (عِنْدَ عَدَمِ بِنْتِ مَخَاضٍ) عَنْهَا. وَتَقَدَّمَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يجزئ ذكر في زكاة إلا هاهنا) وهو التبيع والمسن عن التبيع.

٤٬٦٠٦

أما التبيع فلورود النص فيه.

٤٬٦٠٧

وأما إجزاء المسن عن التبيع فلأنه خير منه. (و) إلا (ابن لبون وحق وجذع عند عدم بنت مخاض) . وتقدم عند الكلام على زكاة الإبل.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (إلا هنا) وهو الموضع الثاني.

* قوله: (وجذع عند عدم بنت مخاض) ؛ أيْ: حسًّا أو شرعًا، حتى يشمل المعيبة، هذا أول المواضع، وقد سبق .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.