وَلَا يُجْزِئُ ذَكَرٌ فِي زَكَاةٍ إلَّا هَهُنَا وابْنُ لَبُونٍ وَحِقٌّ وَجَذَعٌ عِنْدَ عَدَمِ بِنْتِ مَخَاضٍ
الشروح عليها
(وَلَا يُجْزِئُ ذَكَرٌ فِي زَكَاةٍ إلَّا هَهُنَا) وَهُوَ التَّبِيعُ لِوُرُودِ النَّصِّ فِيهِ، وَالْمُسِنُّ عَنْهُ ; لِأَنَّهُ خَيْرٌ مِنْهُ (وَ) إلَّا (ابْنُ لَبُونٍ وَحِقٌّ وَجَذَعٌ) وَمَا فَوْقَهُ (عِنْدَ عَدَمِ بِنْتِ مَخَاضٍ) عَنْهَا. وَتَقَدَّمَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولا يجزئ ذكر في زكاة إلا هاهنا) وهو التبيع والمسن عن التبيع.
أما التبيع فلورود النص فيه.
وأما إجزاء المسن عن التبيع فلأنه خير منه. (و) إلا (ابن لبون وحق وجذع عند عدم بنت مخاض) . وتقدم عند الكلام على زكاة الإبل.
* قوله: (إلا هنا) وهو الموضع الثاني.
* قوله: (وجذع عند عدم بنت مخاض) ؛ أيْ: حسًّا أو شرعًا، حتى يشمل المعيبة، هذا أول المواضع، وقد سبق .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.