فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ اخْتَلَفَا) أَيْ: حَوْلَاهُمَا (فَعَلَى كُلٍّ) مِنْهُمَا (نِصْفُ شَاةٍ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ) لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْحَوْلِ لَا يَمْنَعُ حَقِيقَةَ الْخُلْطَةِ وَلَا يَرْفَعُ الْمَقْصُودَ مِنْهَا فِيمَا عَدَا الْحَوْلَ الْأَوَّلَ، فَلَا مَعْنَى لِامْتِنَاعِ حُكْمِهَا فِيهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن اختلفا) اي: اختلف حولاهما (فعلى كل) منهما (نصف شاة عند تمام حوله) ؛ لأنهما ارتفقا بالخلطة في حول كامل. فأشبه المتفقي الحول.

ولأن اختلاف الحول لا يمنع حقيقة الخلطة ولا رفقها المقصود منها فيما عدا الحول الأول فلا معنى لامتناع حكمها به فيه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.