وَإِنْ تَغَيَّرَ بِهِ كَمِائَةٍ زَكَّاهُ إذَا تَمَّ حَوْلُهُ وَقَدْرُهَا بِأَنْ يُنْظَرَ إلَى زَكَاةِ الْجَمِيعِ فَيَسْقُطُ مِنْهَا مَا وَجَبَ فِي الْأَوَّلِ وَيَجِبُ الْبَاقِي فِي الثَّانِي وَهُوَ شَاةٌ
الشروح عليها
(وَإِنْ تَغَيَّرَ بِهِ) أَيْ بِمَا مَلَكَهُ ثَانِيًا الْفَرْضُ (كَمِائَةٍ) مَلَكَهَا فِي صَفَرٍ بَعْدَ مِلْكِهِ أَرْبَعِينَ فِي الْمُحَرَّمِ (زَكَّاهُ) أَيْ النِّصَابَ الثَّانِيَ وَهُوَ الْمِائَةُ (إذَا تَمَّ حَوْلُهُ) كَمَا لَوْ اتَّفَقَ. حَوْلَاهُمَا (وَقَدْرُهَا) أَيْ زَكَاةِ الثَّانِي (بِأَنْ يُنْظَرَ إلَى زَكَاةِ الْجَمِيعِ) وَهُوَ مِائَةٌ وَأَرْبَعُونَ فِي الْمِثَالِ (فَيَسْقُطُ مِنْهَا) أَيْ: زَكَاةِ الْجَمِيعِ (مَا وَجَبَ فِي) النِّصَابِ (الْأَوَّلِ) وَهُوَ شَاةٌ (وَيَجِبُ الْبَاقِي) مِنْ زَكَاةِ الْجَمِيع (فِي) النِّصَابِ (الثَّانِي وَهُوَ شَاةٌ) وَلَوْ مَلَكَ مِائَةً أُخْرَى فِي رَبِيعٍ، فَفِيهَا أَيْضًا شَاةٌ فَقَطْ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن تغير به) أي: بالنصاب الثانى الفرض؛ (كمائة) ملكها في صفر بعد أن ملك أربعين في المحرم: (زكاه) أي: زكى النصاب الثانى الذي هو المائة (إذا تم حوله) وجها واحدا كما لو اتفق حولاهما. (وقدرها) أي: وقدر الزكاة الواجبة في النصاب الثاني (بأن ينظر إلى زكاة الجميع) وهو مائة وأربعون في صورة المتن (فيسقط منها) أي: من زكاة الجميع (ما وجب في) النصاب (الأول) وهو شاة (ويجب الباقي) من زكاة الجميع (في) النصاب (الثاني وهو شاة) .
ولو ملك مائة أخرى في ربيع ففيها شاة فقط عند تمام حولها.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.