فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ) وَمِنْ (غَيْرِ حَبٍّ كَصَعْتَرٍ وَأُشْنَانٍ وَسِمَاقٍ أَوْ) مِنْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(أو) كان المكيل المدخر (غير حب كصعتر وأشنان وسماق أو ورق شجر يقصد كسدر وخطمي وآس) ؛ لعموم النص لأن كلا من ذلك مكيل مدخر

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وأشنان) يؤخذ من مجموع الأمرَين أن الأشنان تجب الزكاة فيه، وفي حَبه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.