الثَّانِي وَقْتَ وُجُوبِهَا فَلَا تَجِبُ فِي مُكْتَسَبِ لِقَاطٍ، وأُجْرَةِ حِصَارٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(الثَّانِي) مِلْكُهُ أَيْ: النِّصَابِ (وَقْتَ وُجُوبِهَا) أَيْ: الزَّكَاةِ، وَيَأْتِي (فَلَا تَجِبُ) زَكَاةٌ (فِي مُكْتَسَبِ لِقَاطٍ، و) لَا فِي (أُجْرَةِ حِصَارٍ) وَنَحْوِهِ وَلَا فِيمَا مُلِكَ بَعْدَ وَقْتِ الْوُجُوبِ بِشِرَاءٍ أَوْ إرْثٍ وَنَحْوِهِمَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(الثاني) لوجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض من الحبوب والثمار: (ملكه) اي: ملك من هو من أهل الزكاة لما تجب فيه الزكاة (وقت وجوبها) ووقت وجوبها في الحبوب إذا اشتدت،
٤٬٦٧٥
وفي الثمار إذا بدا صلاحها. (فلا تجب) الزكاة (في مكتسب لقاط، و) . لا في (اجرة حصاد) ، ولا فيما ملك بعد وقت الوجوب بشراء أو إرث او غيرهما،
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.