وفِيمَا يُشْرِبُ بِهِمَا نِصْفَانِ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهِ
الشروح عليها
(وَ) يَجِبُ (فِيمَا يُشْرِبُ بِهِمَا) أَيْ: بِكُلْفَةٍ وَغَيْرِ كُلْفَةٍ (نِصْفَانِ) أَيْ: نِصْفُ مُدَّتِهِ بِلَا كُلْفَةٍ وَنِصْفُهَا بِكُلْفَةٍ (بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهِ) أَيْ: الْعُشْرِ، وَنِصْفُهُ لِنِصْفِ الْعَامِ بِلَا كُلْفَةٍ وَرُبْعُهُ لِلْآخَرِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) يجب (فيما يشرب بهما) أي: بكلفة وبغير كلفة (نصفين) أي: نصف سنة بكلفة ونصف سنة بغير كلفة: (ثلاثة ارباعه) أي: أرباع العشر؛ لأن ولأنه لا يتيقن الخروج من عهدة ما عليه إلا بما ذكر. فأشبه من نسي صلاة من يوم وانسي عينها.
ولأن هذا أحوط وليس فيه خطأ متيقن.
تمام العشر تعأرض فيه موجب ومسقط فغلب الموجب احتياطا للفقراء.
ولأن فيه إنصافا بين المالك والفقير. وتوفيرا على كل واحد من الصنفين المتساويين في حكم فكان اولى من إلغاء أحدهما.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.