وَيُعْتَبَرُ نِصَابُهُ يَابِسًا
الشروح عليها
(وَيُعْتَبَرُ نِصَابُهُ يَابِسًا) بِحَسَبِ مَا يَئُولَ إلَيْهِ إذَا جَفَّ.
وَإِنْ أَخْرَجَهَا مَالِكٌ سُنْبُلًا وَرَطْبًا وَعِنَبًا إلَى مَنْ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ لِنَفْسِهِ لَمْ يُجْزِهِ وكَانَتْ نَفْلًا. كَإِخْرَاجِ صَغِيرَةٍ مِنْ مَاشِيَةٍ عَنْ كِبَارٍ،
وَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ سَاعٍ كَذَلِكَ، فَقَدْ أَسَاءَ وَيَرُدُّهُ إنْ بَقِيَ بِحَالِهِ،
وَإِنْ تَلِفَ رَدَّ مِثْلَهُ، وَإِنْ جَفَّفَهُ وَصَفَّاهُ وَكَانَ قَدْرَ الْوَاجِبِ فَقَدْ اسْتَوْفَاهُ.
وَإِنْ كَانَ دُونَهُ أَخَذَ الْبَاقِيَ وَإِنْ زَادَ رَدَّ الْفَضْلَ.
(ويعتبر نصابه يابسا) .
قال في " التنقيح ": فإن احتاج إلى قطعه بعد بدو صلاحه وقبل كماله لضعف أصل ونحوه كخوف عطش أو تحسين بقية أو كان رطبا أو عنبا لا يجنى منه تمر ولا زبيب: وجب قطعه.
ويحرم مع حضور ساع إلا بإذنه. ويخرج منه رطبا وعنبا إن كان قدر نصاب يابسا. اختاره القاضي والمصنف- يعني: الموفق- والمجد وصاحب " الفروع " وغيرهم.
والمذهب لا يخرج إلا يابسا. انتهى.
فلو أخرجها المالك سنبلا ورطبا وعنبا إلى من له أخذ الزكاة لنفسه لم يجزئه ووقعت نفلا كما لو أخرج الصغيرة من الماشية عن الكبار.
وإن أخذها منه الساعي كذلك فقد أساء ويرده إن كان رطبا بحاله،
وإن تلف رد مثله. وإن جففه فكان قدر الزكاة فقد استوفى الواجب.
وإن كان دونه أخذ الباقي.
وإن كان زائدا رد الفضل.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.