فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا تَتَكَرَّرُ زَكَاةُ مُعَشَّرَاتٍ) لِأَنَّهَا غَيْرُ مُرْصَدَةٍ لِلنَّمَاءِ، فَهِيَ كَعُرُوضِ الْقِنْيَةِ بَلْ أَوْلَى لِنَقْصِهَا بِنَحْوِ أَكْلٍ. (وَلَا) تَتَكَرَّرُ أَيْضًا زَكَاةُ (مَعْدِنٍ) لِأَنَّهُ عَرْضٌ مُسْتَفَادٌ مِنْ الْأَرْضِ أَشْبَهَ الْمُعَشَّرَاتِ (غَيْرَ نَقْدٍ) فَتَتَكَرَّرُ زَكَاتُهُ ; لِأَنَّهُ مُعَدٌّ لِلنَّمَاءِ كَالْمَوَاشِي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا تتكرر زكاة معشرات) لأنها غير مرصدة للنماء فهي كعرض القنية بل أولى لنقصها بالأكل ونحوه. (ولا) تتكرر أيضاً زكاة (معدن غير نقد) أي: غير ذهب أو فضة؛ لأن ما سواهما عرض مستفاد من الأرض. فلم تتكرر زكاته؛ كالمعشرات.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا تتكرر زكاة معشرات) ؛ أيْ: لا تجب مرة ثانية بعد المرة التي أخرجه في عامها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.