فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٤٧٦منتهى الإراداتالحنابلةج ١ ص ٤٨٥ج ١ ص ٤٨٥

وَتُرَدُّ الدَّرَاهِمُ الْخُرَاسَانِيَّةُ، وَهِيَ دَانِقٌ أَوْ نَحْوُهُ وَالْيَمَنِيَّةُ وَهِيَ دَانِقَانِ وَنِصْفٌ وَالطَّبَرِيَّةُ وَهِيَ أَرْبَعَةُ وَالْبَغْلِيَّةُ وَتُسَمَّى السَّوْدَاءَ، وَهِيَ ثَمَانِيَةُ إلَى الدِّرْهَمِ الْإِسْلَامِيِّ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتُرَدُّ الدَّرَاهِمُ الْخُرَاسَانِيَّةُ، وَهِيَ دَانِقٌ أَوْ نَحْوُهُ) إلَى الدِّرْهَمِ الْإِسْلَامِيِّ (وَ) تُرَدُّ الدَّرَاهِمُ (الْيَمَنِيَّةُ وَهِيَ دَانِقَانِ وَنِصْفٌ) إلَى الدِّرْهَمِ الْإِسْلَامِيِّ (وَ) وَتُرَدُّ الدَّرَاهِمُ (الطَّبَرِيَّةُ) نِسْبَةً إلَى طَبَرِيَّةِ الشَّامِ بَلَدٌ مَعْرُوفٌ (وَهِيَ أَرْبَعَةُ) دَوَانِقَ إلَى الدِّرْهَمِ الْإِسْلَامِيِّ (وَ) تُرَدُّ الدَّرَاهِمُ (الْبَغْلِيَّةُ) نِسْبَةً إلَى مَلِكٍ يُسَمَّى رَأْسَ الْبَغْلِ (وَتُسَمَّى السَّوْدَاءَ، وَهِيَ ثَمَانِيَةُ) دَوَانِقَ (إلَى الدِّرْهَمِ الْإِسْلَامِيِّ)

١٬٧١٥

قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: قَالَ أَصْحَابُنَا: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ: أَنَّ الدِّرْهَمَ سِتَّةُ دَوَانِقَ، وَلَمْ تَتَغَيَّرْ الْمَثَاقِيلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(وترد الدراهم الخراسانية وهي دانق او نحوه) اي: نحو الدانق. (و) الدراهم (اليمنية وهي دانقان ونصف. و) الدراهم (الطبرية وهي اربعة) من الدوانق. (و) الدراهم (البغلية) منسوبة إلى ملك يسمى رأس البغل. (وتسمى السوداء وهي ثمانية) من الدوانق: (إلى الدرهم الإسلامي) . يقال أن الدراهم كانت في صدر الإسلام صنفان: سوداء الدرهم منها ثمانية دوانق.

وطبرية الدرهم منها أربعة دوانق. فجمعتها بنو أمية في زمن عبد الملك بن مروان وجعلوا الدرهم ستة دوانق.

قال أحمد في رواية المروذي: وذكر له دراهم باليمن صغار. الدرهم منها دانقان ونصف. فقال: ترد إلى المثاقيل.

٤٬٧٥٦

وقال في رواية الميمونى: وقد سأله عمن عنده شيء وزنه درهم سواء وشيء وزنه دانقان وهي تخرج في مواضع ذا مع وزنه وذا مع نقصانه على الوزن سواء. فقال: يجمعها جميعها ثم يخرجها على سبعة مثاقيل.

٤٬٧٥٧

وقال في رواية الأثرم: قد اصطلح الناس على دراهمنا ودنانيرنا هذه.

والدنانير لا اختلاف فيها. فيزكي الرجل المائتي درهم من دراهمنا هذه. فيعطي منها خمسة دراهم.

وساًله محمد بن الحكم عن الدراهم السود. فقال: إذا حلت الزكاة في مائتين من دراهمنا هذه أوجبت فيها الزكاة.

وقد قال صاحب " الشفاء " المالكي: لا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن النبي صص. وهو يوجب الزكاة في أعداد منها. وتقع بها البياعات والأنكحة كما في الأخبار الصحيحة.

وهو يبين أن قول من يزعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمن عبدالملك فإنه جمعها برأي العلماء، وجعل وزن الدرهم ستة دوانق: قول باطل.

وإنما معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام وعلى صفة لا تختلف. فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه. فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوه على وزنهم.

٤٬٧٥٨

وفي " شرح مسلم ": قال أصحابنا: أجمع أهل العصر الأول على هذا التقدير أن الدراهم ستة دوانق. ولم تتغير المثاقيل قبل في الج أهلية والإسلام.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

كما هو منطوق حديثه عمرو بن شعيب المستدل به . * قوله: (والبغلية) منسوبة إلى ملك يسمى رأس البغل .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.