فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(و) يُضَمُّ (جَيِّدُ كُلِّ جِنْسٍ وَمَضْرُوبُهُ إلَى رَدِيئِهِ وَتِبْرِهِ) كَأَنْوَاعِ الْمَوَاشِي وَالزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ، بَلْ أَوْلَى هُنَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يضم (جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره) وفاقاً للأئمة الثلاثة؛ لأنا حيث قلنا بضم جنس الذهب إلى جنس الفضة فضم نوع كل من الجنسين إلى النوع الآخر من جنسه أولى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.