فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَجِبُ) الزَّكَاةُ (فِي) حُلِيٍّ (مُحَرَّمٍ) وَآنِيَةِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لِأَنَّ الصِّنَاعَةَ الْمُحَرَّمَةَ كَالْعَدَمِ. () تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ (مُعَدٍّ لِكِرَاءٍ أَوْ نَفَقَةٍ) وَنَحْوِهَا مِمَّا لَمْ يُعَدَّ لِاسْتِعْمَالٍ أَوْ إعَارَةٍ (إذَا بَلَغَ نِصَابًا وَزْنًا) لِأَنَّ سُقُوطَ الزَّكَاةِ فِيمَا اُتُّخِذَ لِاسْتِعْمَالٍ أَوْ إعَارَةٍ لِصَرْفِهِ عَنْ جِهَةِ النَّمَاءِ، فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْلِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) تجب الزكاة أيضاً في حلي (معد لكري او نفقة إذا بلغ نصاباً وزنا) ، لأن الزكاة إنما سقطت مما اعد للاستعمال لصرفه عن جهة النماء ففيما عداه يبقى على الأ صل.

قال أحمد: ما كان على سرج أو لجام ففيه الزكاة.

وعلى قياس ما ذكره حلية كل ما على الدابة وحلية الدواة والمقلمة والمكحلة ونحو ذلك.

ومحل وجوب الزكاة فيه: إذا اجتمع منه شيء كما سيأتي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.