ويباح لذكر من فضة خاتم
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويباح لذكر) وخنثى (من فضة خاتم) ؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق " . متفق عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.