فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ " قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويجعل فصه مما يلي كفه) .

٤٬٧٨٩

قال في " الفروع ": والأفضل جعل فصه مما يلي كفه؛ " لأن النبي صص كان يفعل ذلك " .

و" كان ابن عباس وغيره يجعله مما يلي ظهركفه " .

وله جعل فصه منه ومن غيره لأن في البخاري من حديب أنس " كان فصه منه " (١) . ولمسلم " كان فصه حبشيا " (٢) .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.