فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُبَاحُ (لِنِسَاءٍ مِنْهُمَا) أَيْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ) قَلَّ أَوْ كَثُرَ (وَلَوْ زَادَ عَلَى أَلْفِ مِثْقَالٍ) كَسِوَارٍ وَدُمْلُوجٍ وَطَوْقٍ وَخَلْخَالٍ وَخَاتَمٍ وَقُرْطٍ وَمَا فِي مُخَانِقَ وَمَقَالِدَ مِنْ حَرَائِزَ وَتَعَاوِيذَ وَأُكَرٍ. قَالَ جَمْعٌ: وَالتَّاجُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يباح (لنساء منهما) اي: من الذهب والفضة (ما جرت عادتهن بلبسه) قل أو كثر (ولو زاد على الف مثقال) كالطوق والخلخال والسوار والدملوج والقرط والخاتم.

٤٬٨٠٣

قال في " الفروع ": قال الأصحاب: وما في المخانق والمقالد من حرائز وتعاويذ

٤٬٨٠٤

وكذا فال في " الهداية " و" المستوعب " و" المحرر " وغيرها.

و" التاج " وما أشبه ذلك. انتهى.

وقل ابن حامد: إن بلغ ألف مثقال حرم وفيه الزكاة.

٤٬٨٠٥

قال في " الإنصاف ": فظاهره انه سواء كان من ذهب او فضة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.