إلَّا أَنْ لَا تَبْلُغَ نِصَابًا فَيُزَكِّي لِغَيْرِهَا
الشروح عليها
(نِصَابًا) بِأَنْ نَقَصَتْ عَنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا ذَهَبًا وَعَنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِضَّةً (فَيُزَكِّي) ذَلِكَ (لِغَيْرِهَا) أَيْ التِّجَارَةِ، فَيُخْرِجُ مِنْ السَّائِمَةِ زَكَاتَهَا،
وَمِنْ الزَّرْعِ وَالثَّمَرِ مَا وَجَبَ فِيهِ لِئَلَّا تَسْقُطَ الزَّكَاةُ بِالْكُلِّيَّةِ.
ويستثنى من ذلك صورة أشير إليها بقوله: (إلا إن كان لا تبلغ قيمته) أي: قيمة ما ذكر من السائمة ومن الأرض مع الزرع ومن النخل مع التمر (نصابا) بأن يكون نصاب السائمة لا يبلغ قيمة عشرين متقالا ولا مائتي درهم
وكذا الأرض مع الزرع والنخل مع الثمر: (فيزكلي) ذلك (لغيرها) أي: لغير التجارة. فيخرج من السائمة ما وجب فيها،
ومن الزرع ما وجب فيه،
ومن الثمرة ما وجب فيها؛ لئلا تسقط الزكاة بالكلية.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.