فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٥٢١منتهى الإراداتالحنابلةج ١ ص ٤٩٤ج ١ ص ٤٩٤

وَإِنْ اشْتَرَى صَبَّاغٌ مَا يَصْبُغُ بِهِ وَيَبْقَى أَثَرُهُ كَزَعْفَرَانٍ وَنِيلٍ وَعُصْفُرٍ وَنَحْوَهُ فَهُوَ عَرْضُ تِجَارَةٍ يُقَوَّمُ عِنْدَ حَوْلِهِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ اشْتَرَى صَبَّاغٌ مَا يَصْبُغُ بِهِ) لِلتَّكَسُّبِ (وَيَبْقَى أَثَرُهُ كَزَعْفَرَانٍ وَنِيلٍ وَعُصْفُرٍ وَنَحْوَهُ) كَبَقَّمٍ وفوة وَلَكٍّ (فَهُوَ عَرْضُ تِجَارَةٍ يُقَوَّمُ عِنْدَ) تَمَامِ (حَوْلِهِ) لِاعْتِيَاضِهِ عَنْ الصِّبْغِ الْقَائِمِ بِنَحْوِ الثَّوْبِ، فَفِيهِ مَعْنَى التِّجَارَةِ.

١٬٧٤٧

وَكَذَا مَا يَشْتَرِيهِ دَبَّاغٌ لِيَدْبَغَ بِهِ كَعَفْصٍ وَقَرْظٍ. وَمَا يُدْهَنُ بِهِ كَسَمْنٍ وَمِلْحٍ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْبَنَّاءِ.

١٬٧٤٨

وَفِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ: لَا زَكَاةَ فِيهِ ; لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى لَهُ أَثَرٌ، ذَكَرَهُ عَنْهُمَا فِي الْفُرُوعِ. و

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن اشترى صباغ ما يصبغ به) للناس (ويبقى أثره كزعفران ونيل وعصفر ونحوه) كلك وبقم وفوة: (قهو عرض تجارة يقوم عند) تمام (حوله) وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لاعتياضه عن صبغ قائم بالثوب. ففيه معنى التجارة.

٤٬٨٢٦

وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به كعفص وقرظ وما يدهنه به كسمن وملح. ذكره ابن البنا وجزم في " منتهى الغاية " بأنه لا زكاة فيه. وعلل بأنه لا يبقى له اثر. ذكره عنهما في " الفروع ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.