وَيَنْعَكِسُ الْحُكْمُ بِعَكْسِهَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيَنْعَكِسُ الْحُكْمُ بِعَكْسِهَا) فَإِذَا اشْتَرَاهُ بِأَلْفَيْنِ، فَصَارَ عِنْدَ الْحَوْلِ بِأَلْفٍ، زَكَّى أَلْفًا وَأَخَذَهُ الشَّفِيعُ إنْ شَاءَ بِأَلْفَيْنِ، وَكَذَا الرَّدُّ بِعَيْبٍ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وينعكس الحكم بعكسها) يعني: انه لو اشتراه بألفين فصار عند الحول يساوي ألفا أخرج زكاة ألف.
٤٬٨٢٨
وإن اخذه [الشفيع اخذه] بألفين لأنه يأخذه بما وقع عليه العقد.
٤٬٨٢٩
وكذا يرده المشتري بالعيب بما وقع عليه العقد ويزكيه لوجوبها في ملكه.
٤٬٨٣٠
وإذا دفع الرجل الفا مضاربة على ان الربح بينهما فحال الحول وهو ثلاثة الاف فعلى رب المال زكاة ألفين لأن ربح التجارة حوله حول أصله.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.