وَتُسَنُّعَنْ جَنِينٍ
الشروح عليها
(وَتُسَنُّ) الْفِطْرَةُ (عَنْ جَنِينٍ) لِفِعْلِ عُثْمَانَ وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ " كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُعْطُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى عَنْ الْحَمْلِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ " رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ فِي الشَّافِي وَلَا تَجِبُ عَنْهُ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعَ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وتسن) الفطرة (عن جنين) ؛ لما روي " أن عثمان كان يخرجها عن الجنين " .
وعن أبي قلابة قال:" كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه ". رواه أبو بكر في " الشافي ".
ولا تجب عنه على الأصح، لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم:" فرض على ذكر وأنثى صاع " .
أن الصاع يجزئ كل أنثى حاملا كانت أو حائلا كاًجنة السائمة.
وقال ابن والمنذر: كل من نحفظ عنه لا يوجب زكاة الفطر على الجنين قال: ولا يصح عن عثمان خلافه.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.