فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) فِطْرَةَ (عَنْ زَوْجَةٍ نَاشِزٍ) وَلَوْ حَامِلًا ; لِأَنَّهَا لَا نَفَقَةَ لَهَا. فَهِيَ كَالْأَجْنَبِيَّةِ، وَنَفَقَةٌ لِحَامِلٍ لِلْحَمْلِ، وَلَا تَجِبُ فِطْرَتُهُ (أَوْ) زَوْجَةٌ (لَا تَجِبُ نَفَقَتُهَا لِصِغَرِ) هَا عَنْ تِسْعِ سِنِينَ (وَنَحْوِهِ) كَحَبْسِهَا وَغَيْبَتِهَا لِقَضَاءِ حَاجَتِهَا وَلَوْ بِإِذْنِهِ ; لِأَنَّهَا كَالْأَجْنَبِيَّةِ. (أَوْ) زَوْجَةٍ (أَمَةٍ تَسَلَّمَهَا) زَوْجُهَا (لَيْلًا فَقَطْ) دُونَ نَهَارٍ، لِأَنَّهَا زَمَنُ وُجُوبٍ فِي نَوْبَةِ سَيِّدِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) تجب الفطرة (عن زوجة ناشز) في الأصح وفاقاً لمالك والشافعي لأنه لا تلزمه نفقتها. فهي كالأجنبية والممتنعه من تسليم نفسها ابتداء. (أو) زوجة (لا تجب نفقتها لصغر ونحوه) كحبس وغيبة في قضاء حاجتها ولو بإذنه لأنها حينئذ كالأجنبية. (أو) زوجة (امة تسلمها) زوجها (ليلا فقط) أي: دون النهار لكونها حين الوجوب في نوبة السيد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لصغر) ؛ أيْ: عن تسع.

* قوله: (ونحوه) كحبسها وغيبتها لحاجتها،

١٬١١٤

ولو بإذنه؛ لأنها كالأجنبية. * قوله: (أو أمة تسلمها ليلًا فقط) ويعايا بها فيقال: لنا شخص نفقته واجبة على شخص، وفطرته واجبة على آخر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.