وَلِإِمَامٍ وَنَائِبِهِ رَدُّ زَكَاةٍ، وفِطْرَةٍ إلَى مَنْ أَخَذَ مِنْهُ
الشروح عليها
(وَلِإِمَامٍ وَنَائِبِهِ رَدُّ زَكَاةٍ، و) رَدُّ (فِطْرَةٍ إلَى مَنْ أَخَذَ) أَيْ: الزَّكَاةَ وَالْفِطْرَةَ (مِنْهُ) إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قَدْرُ كِفَايَتِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولإمام ونائبه رد زكاة وفطرة إلى من اخذتا منه. وكذا فقير لزمتاه) اي: الزكاة والفطرة.
قال في " شرح المقنع ": فإن دفعها إلى مستحقها فأخرجها اخذها إلى دافعها أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على أهل السهمان فعادت إلى إنسان صدقته فاختار القاضي جواز ذلك. قال: لأن أحمد نص فيمن له نصاب من الماشيه والزرع أن الصدقة تؤخذ منه وترد إليه إذا لم يكن له قدر كفايته. وهو مذهب الشافعي لأن قبض الإمام أو المستحق ازال ملكه المخرج وعادت إليه بسبب اخر. اشبه ما لو عادت إليه بميراث.
انتهى.
وقال أبو بكر مذهب أحمد لا. كشرائها. وجزم بقول القاضي في " التنقيح " ثم قال
* قوله: (ولإمام ونائبه ردُّ زكاةٍ وفطرةٍ. . . إلخ)
وكذا خمس الرِّكاز على ما في حاشية الحجاوي على التنقيح ، وعبارته:"ويجوز للإمام ردُّ خمس الرِّكاز أو بعضه بعد قبضه لواجده، وتركه له قبل قبضه كالخراج؛ لأنه فيء"، انتهى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.