وَيُجْزِئُ إنْ ظَهَرَ مِنْهُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيُجْزِئُ) صَوْمُ هَذَا الْيَوْمِ (إنْ ظَهَرَ) أَنَّهُ (مِنْهُ) أَيْ: رَمَضَانَ بِأَنْ ثَبَتَتْ رُؤْيَتُهُ بِمَوْضِعٍ آخَرَ، لِأَنَّ صَوْمَهُ وَقَعَ بِنِيَّةِ رَمَضَانَ لِمُسْتَنَدٍ شَرْعِيٍّ، أَشْبَهَ الصَّوْمَ لِلرُّؤْيَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(و) على المذهب (يجزئ) صيام ذلك اليوم (إن ظهر) أنه (منه)
أي:
من رمضان بأن ثبت رؤيته بمكان آخر؛ لأن صيامه وقيع بنية رمضان.
٥٬١٨٤
وقيل للقاضي: لا يصح إلا بالنية ومع الشك فيها لا يجزم بها؛ فقال: لايمتنع التردد فيها للحاجة؛ كالأسير] إذا صام شهراً ثم ظهر له أنه رمضان أجزأه [ . وصلاة من خمس.
٥٬١٨٥
قال في " الفروع ": كذا قال.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.