مَا لَمْ يَبْلُغْ صَائِمًا بِسِنٍّ أَوْ احْتِلَامٍ، وَقَدْ نَوَى مِنْ اللَّيْلِ فَيُتِمُّ وَيُجْزِئُ كَنَذْرِ إتْمَامِ نَفْلٍ
الشروح عليها
(مَا لَمْ يَبْلُغْ) الصَّغِيرُ (صَائِمًا بِسِنٍّ أَوْ احْتِلَامٍ، وَقَدْ نَوَى) الصَّوْمَ (مِنْ اللَّيْلِ فَيُتِمُّ) صَوْمَهُ (وَيُجْزِئُ) عَنْهُ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ (كَنَذْرِ إتْمَامِ نَفْلٍ)
بِخِلَافِ صَلَاةٍ وَحَجٍّ بَلَغَ فِيهِمَا غَيْرَ مَا يَأْتِي فِي الْحَجِّ
(ما لم يبلغ) الصغير (صائماً بسن أو احتلام وقد نوى) الصيام (من الليل. فيتم) صومه (ويجزئ) ذلك عن قضاء ذلك اليوم في الأصح. وهو قول القاضي؛ (كنذر إتمام نفل) . وعند أبي الخطاب: يلزمه القضاء؛ كقيام البينة يوم الثلاثين وهو في نفل معتاد. وسبق الوجوب في أحدهما وتجدده في الآخر ملغى بما لو كانا مفطرين، وكبلوغه في صلاة وحج.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ما لم يبلغ صائمًا بسن أو احتلام)
بخلاف ما إذا بلغ بنبات عائشة فإنه يحتمل أن يكون التكليف، سابقًا على ذلك بالسن، فوجب قضاء ذلك اليوم، ولم يكتف بإتمامه صائمًا،
بخلاف ما إذا بلغ صائمًا بالسن أو الاحتلام،
فإن التكليف قطعًا لم يتحقق إلا من حين الحكم بهما، وهو متلبس بالصوم فكفاه ذلك الجزء، لأنه هو الواجب تحقيقًا، ولم يلزمه قضاء ذلك اليوم.
* قوله: (وقد نوى من الليل) ؛ أيْ: من بلغ باحتلام أو سن.
* قوله: (ويجزئ. . . إلخ) ؛ أيْ: ويجزئه إتمام ذلك اليوم، لأنه فعل ما وجب عليه مستوفيًا لشرطه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.