فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا صَغِيرٌ عَلِمَ أَنَّهُ يَبْلُغُ غَدًا) بِرَمَضَانَ، فَلَا يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ مِنْ أَوَّلِ الْغَدِ (لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ) قَبْلَ دُخُولِ الْغَدِ،

١٬٨٩٠

بِخِلَافِ الْمُسَافِرِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[فَصْلٌ ثُبُوتُ هِلَالِ رَمَضَانَ] فَصْلٌ وَيُقْبَلُ فِيهِ أَيْ: هِلَالِ رَمَضَانَ وَحْدَهُ خَبَرُ مُكَلَّفٍ لَا مُمَيِّزٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(لا صغير) برمضان (علم أنه يبلغ غداً) يعني: فلا يلزمه أن ينوي الصوم من الليل؛ (لعدم تكليفه) قبل دخول الغد.

٥٬١٩٦

بخلاف المسافر] فإنه مكلف] . ] فصل: في إثبات هلال رمضان]

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.