وَلَا كَفَّارَةَ وَيَقْضِي مَا لَمْ يَتَعَذَّرْ لِشَبَقٍ فَيُطْعِمُ كَكَبِيرٍ
الشروح عليها
(وَلَا كَفَّارَةَ) نَقَلَهُ الشَّالَنْجِيُّ، فَإِنْ انْدَفَعَتْ شَهْوَتُهُ بِدُونِهِ، لَمْ يَجُزْ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ (وَيَقْضِي) عَدَدَ مَا أَفْسَدَهُ مِنْ الْأَيَّامِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (مَا لَمْ يَتَعَذَّرْ) الْقَضَاءُ عَلَيْهِ (لِشَبَقٍ فَيُطْعِمُ) لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا (كَكَبِيرٍ) عَاجِزٍ عَنْ صَوْمٍ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولا كفارة) عليه.
روى إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن أحمد: في الرجل الذي يأخذه الشبق في رمضان للجماع فقال أحمد: يجامع] ولا يكفر، ويقضي يوماً مكانه. وذلك أنه إذا أخذ الرجل هذا. فلم يجامع خيف عليه أن يتشقق فرجه.
قال في " الفروع ": ومن به شبق يخاف أن تتشقق مثانته جامع وقضى [ ولا يكفر. نقله الشالنجي.
قال الأصحاب: هذا إن لم تندفع شهوته بدونه، وإلا لم يجز. انتهى. (ويقضي) عدد ما أفسده من الأيام. بالوطء (ما لم يتعذر) عليه القضاء (لشَبَق) أي: لدوام شبقه، (فيطعم) عن كل يوم مسكينا (ككبير) أي : كالشيخ الهرم العاجز عن القضاء لكبره.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.