فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(رِدَّةٍ مُطْلَقًا) أَيْ: عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ فِي يَوْمِهِ، أَوْ لَمْ يَعُدْ،

١٬٩٣١

وَكَذَا كُلُّ عِبَادَةٍ ارْتَدَّ فِي أَثْنَائِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} (وَ) كَمَا يَفْسُدُ ب (مَوْتٍ) لِزَوَالِ أَهْلِيَّتِهِ (وَيُطْعَمُ مِنْ تَرِكَتِهِ) أَيْ: الْمَيِّتِ (فِي نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ) مِسْكِينٌ، لِفَسَادِ صَوْمِ يَوْمِ مَوْتِهِ، لِتَعَذُّرِ قَضَائِهِ، و

معونة أولي النهىابن النجار

(كردة مطلقاً) يعني: أن الصوم يفسد بما تقدم ذكره، كما أنه يفسده بالردة، ولا يختص ذلك بالصوم، بل تفسد الردة كل عبادة حصلت في أثنائها. قال الله تعالى: (لئن أشركت ليحبطن عملك) ] الزمر: ٦٥ [. (وموت) يعنى: وكما يفسد الصوم بموت. (و) حيث قلنا ببطلان الصوم بالموت فإنه (يُطعَم من تركته) أي: تركة من مات صائماً (في نذر وكفارة) مسكين؛ لفساد صوم ذلك اليوم الذي مات فيه؛ لتعذر قضائه.

ومحل الفساد بالأفعال: إذا فعلها عامداً ذاكراً كما أشير إليه في المتن.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (كردة مطلقًا) ؛ أيْ: سواء عاد إلى الإسلام في ذلك اليوم أو لا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.