فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ أَصْبَحَ وَفِي فِيهِ طَعَامٌ فَلَفَظَهُ) أَيْ: طَرَحَهُ أَوْ شَقَّ عَلَيْهِ لَفْظُهُ فَبَلَعَهُ مَعَ رِيقِهِ بِلَا قَصْدٍ لَمْ يَفْسُدْ لِمَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ وَإِنْ تَمَيَّزَ عَنْ رِيقِهِ فَبَلَعَهُ اخْتِيَارًا أَفْطَرَ نَصًّا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(أو أصبح وفي فيه.) أي: فمه (طعام فلفظه) يعني: أنه لا يفسد صومه بلا نزاع.

٥٬٢٨٩

وكذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه بغير قصد.

٥٬٢٩٠

وإن أمكنه أن يلفظه بأن تميز عن ريقه فبلعه باختياره أفطر. نص عليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.