وَلَهُ أَكْلُهَا إنْ كَانَ أَهْلًا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
معونة أولي النهىابن النجار
(باب ما يُكره) في الصوم، (و) ما (يستحب في الصوم، وحكم القضاء) أي: قضاء الصوم، وما يتعلق بذلك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (إن كان أهلًا)
١٬٢١٧
قال في المبدع : "وأطلق ابن أبي موسى (٢) هل يجوز له أكلها، أم كان خاصًّا بالأعرابي؟ على روايتين (٣) ، ويتوجه (٤) أنه -عليه السلام- رخص للأعرابي لحاجته (٥) ، ولم يكن كفارة"، انتهى، فتأمل!.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.