فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَفِي) نَذْرِ (أَيَّامٍ مُطْلَقَةٍ) كَعَشَرَةِ أَيَّامٍ وَلَمْ يَقُلْ: مُتَتَابِعَةٍ وَلَمْ يَنْوِهِ تَمَّمَ مَا بَقِيَ مِنْهَا بِالِاعْتِكَافِ فِيهِ (بِلَا كَفَّارَةٍ) لِأَنَّهُ أَتَى بِالنَّذْرِ عَلَى وَجْهِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَخْرُجْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

واشير إلى الحال الثالث بقوله: (وفي أيام مطلقة) يعني: وفيما إذا كان النذر أياما مطلقة غير متتابعة ولا معينة؛ كمن نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو نحو ذلك: فإنها (تتمم) أي: يعتكف ما بقي عليه منها (بلا كفارة. لكنه لا يبني على بعض ذلك اليوم) الذي خرج فيه، بل يبتدئ يوماً من أوله من غير أن يحتسب ببعض ذلك اليوم الذي خرج فيه.

وإنما لم تلزمه كفارة؛ لأنه أتى بالمنذور على وجهه. أشبه ما لو لم يخرج. والله أعلم. ] فصل: في حكم الخروج لما لا بد منه]

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.