كتاب الاعتكاف
منتهى الإراداتالحنابلةالمسائل ٢٬٨٧٢ إلى ٢٬٩٣٥
-
٢/٤٣٢/٤٣
الاعتكاف: لُزُومُ مُسْلِمٍ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ عَاقِلٍ، وَلَوْ مُمَيِّزًا: مَسْجِدًا وَلَوْ سَاعَةً لِطَاعَةٍ عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ
-
وَلَا يَبْطُلُ بِإِغْمَاءٍ
-
وَسُنَّ كُلِّ وَقْتٍ وفِي رَمَضَانَ آكَدُ وَآكَدُهُ عَشْرُهُ الْأَخِيرِ
-
وَيَجِبُ بِنَذْرٍ
-
وَإِنْ عَلَّقَ أَوْ غَيْرِهِ بِشَرْطٍ تَقَيَّدَ بِهِ
-
وَيَصِحُّ بِلَا صَوْمٍ لَا بِلَا نِيَّةٍ
-
وَيَجِبُ أَنْ يُعَيَّنَ نَذْرٌ بِهَا
-
وَمَنْ نَوَى خُرُوجَهُ مِنْهُ بَطَلَ
-
٢/٤٤٢/٤٤
وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَائِمًا أَوْ بِصَوْمٍ أَوْ يَصُومَ مُعْتَكِفًا أَوْ بِاعْتِكَافٍ أَوْ يَعْتَكِفَ مُصَلِّيًا أَوْ أَنْ يُصَلِّيَ مُعْتَكِفًا لَزِمَهُ الْجَمْعُ كَنَذْرِ صَلَاةٍ بِسُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ
-
وَلَا يَجُوزُ لِزَوْجَةٍ وَقِنٍّ اعْتِكَافٌ بِلَا إذْنِ زَوْجٍ وسَيِّدٍ
-
٢/٤٥٢/٤٥
وَلَهُمَا تَحْلِيلُهُمَا مِمَّا شَرَعَا فِيهِ بِلَا إذْنِ أَوْ بِهِ وَهُوَ تَطَوُّعٌ
-
وَلِمُكَاتَبٍ اعْتِكَافٌ بِلَا إذْنِ وحَجٌّ مَا لَمْ يَحِلَّ عَلَيْهِ نَجْمٌ
-
وَمُبَعَّضٌ كَقِنٍّ إلَّا مَعَ مُهَايَأَةٍ فِي نَوْبَتِهِ فكَحُرٍّ
فصل
-
ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا بمسجد تقام فيه وَلَوْ مِنْ مُعْتَكِفِينَ إنْ أَتَى عَلَيْهِ فِعْلُ صَلَاةٍ
-
وَإِلَّا صَحَّ بِكُلِّ مَسْجِدٍ كَمِنْ أُنْثَى
-
٢/٤٦٢/٤٦
وَمِنْهُ ظَهْرُهُ ورَحَبَتُهُ الْمَحُوطَةُ ومَنَارَتُهُ الَّتِي هِيَ فِيهِ أَوْ بَابُهَا فِيهِ
-
ومَا زِيدَ فِيهِ حَتَّى فِي الثَّوَابِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَعِنْدَ جَمْعٍ وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَيْضًا
-
وَالْأَفْضَلُ لِرَجُلٍ تَخَلَّلَ اعْتِكَافَهُ جُمُعَةٌ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي جَامِعٍ
-
وَيَتَعَيَّنُ إنْ عَيَّنَ بِنَذْرٍ
-
وَلِمَنْ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ بِغَيْرِهِ وَيَبْطُلُ بِخُرُوجِهِ إلَيْهَا إنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ
-
٢/٤٧٢/٤٧
وَمَنْ عَيَّنَ مَسْجِدًا غَيْرَ الثَّلَاثَةِ لَمْ يَتَعَيَّنْ
-
وَأَفْضَلُهَا الْحَرَامُ فَمَسْجِدُ الْمَدِينَةِ فالْأَقْصَى
-
فَمَنْ نَذَرَ اعْتِكَافًا، أَوْ صَلَاةً فِي أَحَدِهَا لَمْ يُجْزِئْهُ فِي غَيْرِهِ إلَّا أَفْضَلَ مِنْهُ
-
وَمَنْ نَذَرَ زَمَنًا مُعَيَّنًا شَرَعَ فِيهِ قَبْلَ دُخُولِهِ وَتَأَخَّرَ حَتَّى يَنْقَضِيَ وتَابَعَ لَوْ أَطْلَقَ
-
ونَذَرَ عَدَدًا فَلَهُ تَفْرِيقُهُ مَا لَمْ يَنْوِ تَتَابُعًا
-
وَلَا تَدْخُلُ لَيْلَةُ يَوْمٍ نَذَرَ كَيَوْمُ لَيْلَةٍ
-
٢/٤٨٢/٤٨
وَمَنْ نَذَرَ يَوْمًا لَمْ يَجُزْ تَفْرِيقُهُ بِسَاعَاتٍ مِنْ أَيَّامٍ
-
وَمَنْ نَذَرَ شَهْرًا مُطْلَقًا تَابَعَ
-
وَمَنْ نَذَرَ يَوْمَيْنِ أَوْ لَيْلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مُتَتَابِعَةٍ لَزِمَهُ مَا بَيْنَ ذَلِكَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ
فصل
-
يحرم خروج من لزمه تتابع مُخْتَارًا ذَاكِرًا
-
إلَّا مَا لَا بُدَّ مِنْهُ، كَإِتْيَانِهِ بِمَأْكَلٍ وَمَشْرَبٍ لِعَدَمِ وَكَقَيْءِ بَغْتَةٍ أَوْ غُسْلِ مُتَنَجِّسٍ يَحْتَاجُهُ وَكَبَوْلٍ وَغَائِطٍ وَطَهَارَةٍ وَاجِبَةٍ
-
٢/٤٩٢/٤٩
وَلَهُ الْمَشْيُ عَلَى عَادَتِهِ
-
وقَصْدُ بَيْتِهِ إنْ لَمْ يَجِدْ مَكَانًا يَلِيقُ بِهِ بِلَا ضَرَرٍ وَلَا مِنَّةٍ
-
وغُسْلُ يَدِهِ بِسُجَّدٍ فِي إنَاءٍ مِنْ وَسَخٍ وَزَفَرٍ وَنَحْوِهِمَا
-
٢/٥٠٢/٥٠
لَا بَوْلٌ، وفَصْدٌ، وحِجَامَةٌ بِإِنَاءٍ فِيهِ أَوْ فِي هَوَائِهِ
-
وَكَجُمُعَةٍ وَشَهَادَةٍ لَزِمَتَاهُ
-
وَكَمَرِيضٍ وَجِنَازَةٍ تَعَيَّنَ خُرُوجٌ إلَيْهِمَا
-
وَلَهُ شَرْطُ خُرُوجٍ إلَى مَا يَلْزَمُهُ مِنْهُنَّ وَمِنْ كُلِّ قُرْبَةٍ لَمْ تَتَعَيَّنْ أَوْ مَا لَهُ مِنْهُ بُدٌّ وَلَيْسَ بِقُرْبَةٍ كَعَشَاءٍ وَمَبِيتٍ بِمَنْزِلِهِ
-
لَا الْخُرُوجِ إلَى التِّجَارَةِ، أَوْ التَّكَسُّبِ بِالصَّنْعَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِمَا
-
وَسُنَّ أَنْ لَا يُبَكِّرَ لِجُمُعَةٍ، ولَا يُطِيلَ الْمَقَامَ بَعْدَهَا
-
وَكَمَا لَا بُدَّ مِنْهُ تَعَيَّنَ نَفِيرٌ وإطْفَاءُ حَرِيقٍ وإنْقَاذُ غَرِيقٍ وَنَحْوِهِ مَرَضٌ شَدِيدٌ وخَوْفٌ مِنْ فِتْنَةٍ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ حُرْمَتِهِ، أَوْ مَالِهِ وَنَحْوِهِ وحَاجَةُ لِفَصْدٍ أَوْ حِجَامَةٍ وعِدَّةُ وَفَاةٍ
-
٢/٥١٢/٥١
وَتَحَيُّضُ بِخِبَاءٍ فِي رَحَبَتِهِ إنْ كَانَتْ وَأَمْكَنَ بِلَا ضَرَرٍ
-
وَإِلَّا بِبَيْتِهَا
-
وَكَحَيْضٍ نِفَاسٌ
-
وَيَجِبُ فِي وَاجِبٍ رُجُوعٌ بِزَوَالِ عُذْرٍ
-
فَإِنْ أَخَّرَ عَنْ وَقْتِ إمْكَانِهِ فَكَمَا لَوْ خَرَجَ لِمَا لَهُ مِنْهُ بُدٌّ
-
وَلَا يَضُرُّ تَطَاوُلُ مُعْتَادٍ، وَهُوَ حَاجَةُ الْإِنْسَانِ وَطَهَارَةُ الْحَدَثِ وَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْجُمُعَةِ
-
وَيَضُرُّ فِي غَيْرِ مُعْتَادٍ، كَنَفِيرٍ وَنَحْوِهِ
-
فَفِي نَذْرٍ مُتَتَابِعٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ يُخَيَّرُ بَيْنَ بِنَاءٍ وَقَضَاءِ مَعَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ اسْتِئْنَافِ
-
٢/٥٢٢/٥٢
وَفِي مُعَيَّنٍ يَقْضِي وَيُكَفِّرُ
-
وَفِي أَيَّامٍ مُطْلَقَةٍ بِلَا كَفَّارَةٍ
-
لَكِنَّهُ لَا يَبْنِي عَلَى بَعْضِ ذَلِكَ الْيَوْمِ
فصل
-
وإن خرج لما لا بد منه فَبَاعَ أَوْ اشْتَرَى أَوْ سَأَلَ عَنْ مَرِيضٍ، أَوْ غَيْرِهِ وَلَمْ يُعَرِّجْ أَوْ يَقِفْ لِذَلِكَ أَوْ دَخَلَ مَسْجِدًا يُتِمُّ اعْتِكَافَهُ فِيهِ أَقْرَبَ إلَى مَحَلِّ حَاجَتِهِ مِنْ الْأَوَّلِ جَازَ
-
وَإِنْ كَانَ أَبْعَدَ أَوْ خَرَجَ إلَيْهِ ابْتِدَاءً أَوْ تَلَاصَقَا وَمَشَى فِي انْتِقَالِهِ خَارِجًا عَنْهُمَا بِلَا عُذْرٍ أَوْ خَرَجَ لِاسْتِيفَاءِ حَقٍّ عَلَيْهِ، وَأَمْكَنَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ أَوْ سَكِرَ أَوْ ارْتَدَّ أَوْ خَرَجَ كُلُّهُ لِمَا لَهُ مِنْهُ بُدٌّ، وَلَوْ قَلَّ بَطَلَ
-
٢/٥٣٢/٥٣
وَيَسْتَأْنِفُ مُتَتَابِعًا بِشَرْطٍ أَوْ نِيَّةٍ إنْ كَانَ عَامِدًا مُخْتَارًا أَوْ مُكْرَهًا بِحَقٍّ وَلَا كَفَّارَةَ
-
وَيَسْتَأْنِفُ مُعَيَّنًا قُيِّدَ بِتَتَابُعٍ أَوْ لَا وَيُكَفِّرُ
-
وَيَكُونُ قَضَاءُ كُلٍّ واسْتِئْنَافُهُ عَلَى صِفَةِ أَدَائِهِ فِيمَا يُمْكِنُ
-
٢/٥٤٢/٥٤
وَيَفْسُدُ إنْ وَطِئَ وَلَوْ نَاسِيًا فِي فَرْجٍ أَوْ أَنْزَلَ بِمُبَاشَرَةٍ دُونَهُ
-
وَيُكَفِّرُ لِإِفْسَادِ نَذْرِهِ لَا لِوَطْئِهِ
فصل
-
يسن تشاغله بالقرب واجْتِنَابُ مَا لَا يَعْنِيهِ
-
لَا إقْرَاءُ قُرْآنٍ، وعِلْمٍ وَمُنَاظَرَةٍ فِيهِ
-
٢/٥٥٢/٥٥
وَيُكْرَهُ الصَّمْتُ إلَى اللَّيْلِ، وَإِنْ نَذَرَهُ لَمْ يَفِ بِهِ
-
وَيَحْرُمُ جَعْلُ الْقُرْآنِ بَدَلًا عَنْ الْكَلَامِ
-
وَيَنْبَغِي لِمَنْ قَصَدَ الْمَسْجِدَ أَنْ يَنْوِيَ الِاعْتِكَافَ مُدَّةَ لُبْثِهِ